سئل الشيخ الألباني-رحمه الله - (الفتاوي الإماراتية)
ما حكم ختان البنت؟ الجواب : ختان النساء سنة معروفة في عهد النبي عليه السلام. وهو سنة بالنسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان ، أما التي ليست بحاجة إلى ذلك فليس بسنة في حقها.
وسئل رحمه الله ( فتاوي المدينة)
هل ختان المرأة واجب ،أم سنة مستحبة؟. الجواب: ثبت عن النبي -عليه السلام في غير ما حديث حضّه على ختان النساء ،وأمر الخاتنة أن لا تبلغ في الختان ،إلاّ أن الأمر فيه شيء من التفصيل ،يختلف باختلاف البلاد. فالقطعة تقطع من المرأة، تارة تكون ظاهرة بيّنة،وتارة لا تكون ظاهرة ،وهذا في البلاد الباردة. فإن كان هناك شيء يستحق القطع والختن فبها ،وإلاّ فلا.
(المرجع/ قتاوى مهمة لنساء الأمة - جمعها وعلق عليها وخرج أحاديثها عمرو عبد المنعم سليم- ص263-265).
____________________________________________
سئل الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان -حفظه الله تعالى-
ـ هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح؟ ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية، ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى. قال صلى الله عليه وسلم: (أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى عند الزوج)، رواه الحاكم والطبراني وغيرهما [رواه أبو داود في "سننه" (4/370)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (3/525)]. ويكون ذلك في حال صغرها، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه.
(المرجع المنتقى من فتاوى الفوزان3/203)
_______________________________________________
وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة ختان المرأة
السؤال الثاني من الفتوى رقم 536
السؤال : حكم ختان البنات ، هل هو مستحب أم مكروه ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب ؛ لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " الفطرة خمس " وذكر منها الختان . ولما روى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " الختان سنة للرجال ، ومكرمة للنساء " .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبدالله بن سليمان بن منيع
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال العاشر من الفتوى رقم 2613
السؤال : سمعت خطيب مسجدنا يقول على المنبر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحل ختان النساء ، وقلنا له أن نساءنا لم يفعلن ذلك ، فهل نحن على خطأ أو صواب في ترك ختان النساء ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد : ختان النساء مكرمة لهن ، وينبغي ألا يبالَغ في قطع بظرها في الختان ؛ لنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن المبالغة في ذلك وهو من خصال الفطرة لما ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : " الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط " [ متفق على صحته ] وهو عام في الرجال والنساء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال الرابع من الفتوى رقم 6687
السؤال : هل ختان المرأة سنة أم عادة سيئة ، قرأت في أحد المجلات أن ختان المرأة في أي شكل منه عادة سيئة ومضرة من الناحية الطبية ، وقد تؤدي أحيانا إلى العقم ، فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
ختان الأنثى من بنات آدم سنة ، وليس عادة سيئة ولا ضرر فيه إذا كان معتدلا ، أما إذا بولغ فيه فقد يحدث منه ضرر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال الثاني من الفتوى رقم 9216
السؤال : ما حكم ختان الأنثى وكذا ثقب أذنها ، وهل ثقب إذنها جائز أو مكروه ، وإذا كان مكروها ؛ فهل الكراهية تنبيه ( هكذا في الكتاب وأظنها : تنزيه ) أو تحريم ؟
الجواب :
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد ..
الختان مكرمة في حق النساء وأما ثقب الأذن للمرأة ؛ فلا بأس به لحاجتها إلى التزين بالحلي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
************************************************
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ج 5 ص 119 ـ 121] .