أم سلمة عضو مميز
عدد الرسائل : 261 تاريخ التسجيل : 30/08/2006
| موضوع: الفتاوى الجليات في حكم تبادل المراسلات بين الذكور و الإناث الخميس 30 نوفمبر 2006, 01:40 | |
|
الفتاوى الجليات في حكم تبادل المراسلات بين الذكور و الإناث
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله , وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار .
ثم أما بعد :
فإن الإسلام حث أهله ـ ذكوراً و إناثاً ـ على التَّحلي بالآداب الشَّرعيَّة و مكارم الأخلاق ، و عدم الاقتراب من مواطن الشبهة و التُّهمة و الشهوة المحرَّمة ، و من ذلك النهي عن العلاقَات غير الشرعيَّة ، و تبادل المراسلات ، و المكالمات ، و ما شابه ذلك .
و في هذا الباب أحببت أن أنقل للقارئ فتاوى أهل العلم في التحذير إقامَة علاقات غير شرعية بين الذكور و الإناث عن طريق المراسلات ، خاصة في هذه الأزمان التي اختلط الحابل بالنابل ، و ضعف الوازع الإيماني ، و تكاثرت الشبه و التأويلات الإباحية ، و سهُولَة التَّواصل عبر الوسائل العصريَّة .. فاستفيدوا مما يقولوه كبار العلماء من توجيهات و نصَائح فهم أهل العلم و الخبرة .
فتوى للشيخ محمَّد الصالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ
لا تجوز المراسلة بين الشبان و الشابات*
سئل الشيخ محمد الصَّالخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ : ما حكم الشرع في المراسلة بين الشبان و الشابات علماً بأن هذه المراسلة خالية من الفسق و العشق و الغرام ، و أنا دائماً أكتب في أول الرسالة قول الله تعالى { و جعلناكم شُعُوباً و قبَائِلَ لتعارفوا }[ الحجرات :13].
فأجاب :
لا يجوز لأي إنسانٍ أن يُرَسِل امرأة أجنبيَّة عنه ، لما في ذلك من فتنة ، و قد يظن المراسل أنَّه ليست هناك فتنة ، و
لكن لا يزال به الشيطَان حتى يغريه بها و يغريها به. و قد أمر صلى الله عليه و سلَّم من سمع الدَّجَال أن يبتعد عنه و أخبَرض أنَّ الرَّجُلَ قد يأتيه و هو مؤمن و لكن لا
يزال به الدَّجَال حتى يفته . ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة و خطر كبير و يجب الابتعاد عنها و إن كان السائل يقول إنَّه ليس فيها
عشق و لا غرام. أما مراسَلَة الرِّجَال للرِّجَال و النِّسَاء للنِّساء ، فليسَ فِيهَا شَيء إلاَّ أَن يَكُونَ هنَاكَ أمرٌ محظور[1]
فتوى للشيخ صـالح الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ
حكم مراسلة الفتيات بالبريد*
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ :
ما حكم مراسلة الفتيات بالبريد ؟ و ما حكمها إذا كانت مفيدة ؛ مثل مراسلة أديبة أو شاعرة ؟
فأجاب :
مراسلة الفتيات ؛ الأصل فيها أنها لا تجوز إذا كانت من رجال غير محارم لهن ؛ لما يترتَّب عليهَا من الفتنَّة و المَحاذير ، و لو كانت الفتاة أديبة أو شَاعرة ؛ لأن درء المفاسِد مقدَّمٌ على جلب المَصَالِح ، و أغلَب ما تحصل النَّتَائِج الوَخِيمَة بسبب المراسلَة بين الشاب و الشابات و التَّعارف المَشبُوه .[2]
[1]- فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 2/898. بواسطة : " فتاوى المرأة المسلمة " ص578. [2] - المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 3-160-161.بواسطة : " فتاوى المرأة المسلمة " ص579.
| |
|
فاطمة الزهراء عضو ممتاز
عدد الرسائل : 400 تاريخ التسجيل : 04/09/2006
| موضوع: رد: الفتاوى الجليات في حكم تبادل المراسلات بين الذكور و الإناث الخميس 30 نوفمبر 2006, 23:42 | |
| بارك الله فيكى اختى الكريمة و نفع بك أسأل الله جل جلاله ان يرزقنا العفو و العافية فى الدنيا و الاخرة | |
|
نور الدجى عضو جديد
عدد الرسائل : 9 تاريخ التسجيل : 08/05/2007
| موضوع: رد: الفتاوى الجليات في حكم تبادل المراسلات بين الذكور و الإناث الثلاثاء 08 مايو 2007, 17:21 | |
| | |
|