بارك الله فيك أخى وأحسن الله إليك
اولا أخى انا لا اقصد بكلامى تخطئة حضرتك لانك اعتذرت عن التسرع فى النقل أنا أقصد كلام المفتى نفسه
وإن كان قول المالكية بالكراهة هذا لا ينسب الى الامام مالك نفسه وإنما ينسب الى بعض علماء المالكية
قال الأمام مالك رحمه الله إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، الموطأ ( ص224 ) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى ( 22/110
) .
ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم
وعليه فلا يصح نسبة أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضاً. والعجيب أن فقهاء المالكية من أكثر الفقهاء تخليطاً في عزو الأقوال لغيرهم! (وانظر: "التمهيد" 6/365، و"بداية المجتهد" 1/83 لترى العجب!). وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان:
الأول: إن جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة، وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين الفقهية): 41و( تفسير القرطبي):14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقاً (انظر: "التمهيد" 6/363-369، و"الفواكه الدواني" 1/152، و"حاشية العدوي على شرح الرسالة" 1/150، و"سالك الدلالة" 12-13، و"منح الجليل" 1/222، و"مواهب الجليل" 1/499، و"حاشية الدسوقي" 1/214، و"القوانين الفقهية" 41، و"بلغة السالك" 1/219-220 وغيرها).
الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقاً دون هذه التفاصيل (انظر: "أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي" 4/56، و"حاشية الكشاف" لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي" 3/144، و"البحر المحيط" 7/250، و"تفسير الميرغني" 2/93، و"أضواء البيان" 6/586، و"المرأة المسلمة" لوهبي الألباني 204-205، و"عودة الحجاب"3/423-426 وغيرها).
:ثانيا حضرتك قلت
فالمفتي لم يقل بقول المالكية و إنما اكتفى بذكره ليبين أن المسألة فيها خلاف بين المذاهب الأربعة
يا أخى الحجاب ليس فيه خلاف تعرف الخلاف لماذا ؟؟
السؤال لماذا ؟؟؟
ليس في ان حكم الحجاب فيه خلاف لا ..
حكم الحجاب واضح جدا وهو الوجوب الوجوب ..
كما ذكر في كثير من الاقوال ..
انما الخلاف فيمن يجدد طرح القضية ولكن بلون آخر واقوال اخرى ..
ويأتي بالاقوال المختلفة ..
ثم يرميها برمتها عليك ويقول انظر
ان الحجاب ليس بواجب ..
ثم تتجدد القضية ويطول الخلاف ..
ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ، يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل .
وهذا ما تيسر جمعه من أقوال اعلماء.
ثم قلت ايضاً
ثم من قال أن المفتي تبين له القول بالوجوب أو الإستحباب فالمسألة اجتهادية في فهم النصوص الواردة في المسألة و المسألة ليس فيها نص قاطع
المفتى لم يتبين له القول بالوجوب او الاستحباب!!!
ونضع كذا خط تحت كلمة المفتى
والمسألة اجتهادية فى فهم النصوص الواردة كيف؟؟؟ وما ذا تقول فى قول الصحابى عبد الله بن مسعود فى فهمه لهذا النص وتفسيره له
في تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"
والمسألة ليس فيها نص قاطع!!!!
كيف يا أخى هذا والأدلة كثير
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنهاوهو في صحيح البخاري أنهاقالت : \\\\" لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا \\\\" . قال ابن حجر ( ت852ه ) في الفتح ( 8/347 ) : \\\\" قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن \\\\" .
وانصح بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة
وقلت:
و ما أراه صراحة أن النقاب مستحب و يجب عند خوف الفتنة)
فما الدليل على انه مستحب ؟؟؟
..أنا أعلم أننا جميعاً ما تناقشنا إلا بحثاً عن ما شرعه الله لنا .. وحبنا لديننا
لا من باب الجدال
أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
وجزاكم الله خيراً