حكم إبداء الزينة وإظهارها
عبد الله بن صالح الفوزان
الزينة الظاهرة وحكمها: عرفنا أن الإسلام أباح للمرأة ما يلبي فطرتها، ويناسب أنوثتها، من الرغبة في الظهور بالزينة والجمال، وأن الإسلام نظم زينة المرأة وهذبها، وبين ما هو مباح وما هو منهي عنه بياناً شافياً كافياً.
ولم يقتصر الإسلام على ذلك بل بين أحكام الزينة، بالنهي عن إبدائها، والإرشاد إلى كيفية إخفائها بإخفاء مواضعها، وبين من يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي لهم زينتها، وهذا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - ومن الآيات الجامعة في هذا الموضوع آية سورة النور وهي قوله - تعالى -: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة النور: 31).
فقد دلت هذه الآية على أن زينة المرأة قسمان:
- زينة ظاهرة.
- زينة باطنة.
فالزينة الباطنة لا يجوز إبداؤها للأجانب، كالخلخال والقلادة، والكحل والسوار، والخاتم ونحوها؛ لأنَّ إبداءها يستلزم رؤية مواضعها من بدن المرأة، كما سيأتي إن شاء الله.
وأما الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها للأجانب في قوله - تعالى -: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
فقد اختلف العلماء فيها على قولين:
الأول: أن الزينة الظاهرة: شيء من بدن المرأة كوجهها وكفيها، وهي الزينة الخلقية.
الثاني: أن الزينة الظاهرة ما تتزين به المرأة خارجاً عن بدنها، وهي الزينة المكتسبة، ثم على هذا القول.
ما المراد بالزينة الخارجة عن بدن المرأة؟ قولان:
الأول: أنها الزينة التي لا يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن، كالرداء الذي تلبسه المرأة فوق القميص والخمار وكالثياب.
وهذا قول ابن مسعود وأكثر الفقهاء.
الثاني: أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن، كالكحل, والخضاب, والخاتم، فإن رؤية الكحل يستلزم رؤية البدن أو بعضه، ورؤية الخضاب والخاتم تستلزم رؤية محلهما من البدن [1].
وقد روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد خرج ابن جرير في تفسير الآية من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: - تعالى -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين, وخضاب الكف والخاتم، فهذه تَظْهَرُ في بيتها لمن دخل من الناس عليها، وإسناده حسن [2].
وهذا القول راجع إلى القول الأول في تفسير: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لأن هذه الأشياء متعلقة بالوجه والكفين.
والراجح والله أعلم .
أن الزينة الظاهرة ما تتزين به المرأة خارجاً عن بدنها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كظاهر الثياب، فإنها زينة مكتسبة خارجة عن بدن المرأة، وهي ظاهرة بحكم الاضطرار، وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه - كما تقدم([3]).
فقد خرج ابن جرير في تفسير الآية بسنده عن ابن مسعود قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
قال: الثياب وإسناده صحيح[4] فيكون معنى ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)) إلا ما كان ظاهراً لا يمكن إخفاؤه، أو ظهر بدون قصد بالرداء والثياب والله أعلم.
قال ابن كثير في تفسيره: أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأنَّ هذا لا يمكن إخفاؤه [5].
وقال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك.
فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه"[6].
وقال شيخ الإسلام بن تيمية في تفسير سورة النور: فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائه إذا لم يكن هناك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد. ا هـ[7].
وأما من قال: إن المراد بقوله - تعالى -: ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)) الوجه والكفان، وهو بعض بدن المرأة، واستدل بالآية على جواز كشفهما فهذا قول لا ينبغي حمل الآية عليه لأمور:
1- تضافر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر الوجه، وأنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها ويديها عند الرجال الأجانب، وهذه الآية دلت على وجوب ذلك من وجه كما سيأتي إن شاء الله - تعالى - في موضوع الحجاب.
1- أن الزينة غلب إطلاقها على ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب الجميلة، دل على ذلك القرآن ولغة العرب كما تقدم في تعريف الزينة أول الكتاب وعليه فلا يراد بالزينة الظاهرة الوجه والكفان [8].
2- أن الله - تعالى -قال: ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)) ولم يقل (إلا ما أظهرن منها)، وبين الجملتين فرق، فإن قوله - تعالى -: ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)).
يفيد أنه ظهر بنفسه من غير قصد، وهذا بخلاف ما يتعمد الإنسان إظهاره، فإظهار الوجه والكفين عمداً لا ينطبق عليه قوله - تعالى -: ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا))، إلا لو كانت الآية ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)).
وعلى هذا فلا يصح أن يرجع الخلاف في وجوب ستر الوجه والكفين، أو عدم الوجوب إلى الآية، وإنما يرجع ذلك إلى السنة، لما علمنا أن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر بلا دليل والله أعلم [9].
فإن قيل: فما الجواب عما تقدم من تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - للزينة الظاهرة، وأنها الوجه والكفان وتفسير الصحابي حجة فالجواب من ثلاثة أوجه:
1- أنه يحتمل أن مراد ابن عباس أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قوله - تعالى -: ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)): (فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين).
وقال أيضاً: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب) [10].
2- يحتمل أن مراد ابن عباس تفسير الزينة التي نهي عن إبدائها في قوله - تعالى -: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)).
وأن المراد بها الوجه والكفان، ولم يقصد تفسير المستثنى، وهو ما بعد إلا كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره [11].
ومما يؤدي هذين الاحتمالين ما ذكر ابن كثير في تفسير آية الأحزاب: ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)).
عن ابن عباس أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ا هـ [12].
3- إن تفسير الصحابي حجة بشرط ألا يعارضه صحابي آخر كما في الأصول، فإن خالفه صحابي آخر أخذ بما يعضده الدليل، وقد علمنا أن تفسير ابن مسعود قد عارض تفسير ابن عباس، وتبين رجحان تفسير ابن مسعود، وأن المراد بالزينة الظاهرة الرداء والثياب التي جرت العادة بلبسها، إذا لم يكن في ذلك ما يدعو على الفتنة بها، فهذا أحوط الأقوال، وأبعد عن أسباب الفتنة وعوامل الأغراء،، وأطهر لقلوب الرجال والنساء وبالله التوفيق([13]).وأما من قال: إن المراد بقوله - تعالى -: ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)).
الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شيء من بدن المرأة، كالكحل والسوار والقلادة، ففيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى رؤية مواضع الزينة من البدن، وهذا مخالف للآية؛ لأن الآية ذكرت الزينة دون مواضعها قال - تعالى -: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)).
وذلك والله أعلم لتأكيد الأمر بالتصون والتستر والبعد عن كل أسباب الفتنة؛ فلا يمكن أن يكون المعنى: إلا ما ظهر من الزينة، كالكحل والقلادة والسوار؛ فإن الزينة المكتسبة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليه إلا لمن ذكرهم الله - تعالى - في هذه الآية، فالنهي عن إبداء الزينة نهي عن إبداء مواضع الزينة بالطريق الأولى، أضف إلى ذلك أن الله - تعالى -قال: ((وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)). فأرشد الله - تعالى - إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهي عن إبدائها، فعلى المرأة المسلمة أن تحتاط لنفسها، وتتقي الله - تعالى - بفعل المأمور، واجتناب المحظور[14].
الزينة الباطنة وحكمها: علم أن الله - تعالى -نهى عن إبداء الزينة في آية النور مرتين فقال - تعالى -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة النور: 31).
فالزينة الأولى نُهِيَ عن إبدائها مطلقاً إلا ما ظهر منها، كظاهر الثياب كما تقدم بيانه، وهذه هي الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها إذ قد تظهر بدون قصد.
والزينة الثانية نهي عن إبدائها إلا لمن استثناهم الله - تعالى -، وهذه هي الزينة الباطنة التي يتضمن إبداؤها إظهار شيء من بدن المرأة، كموضع القلادة من العنق، وموضع الخلخال من القدم، والسوار من اليد، والقرط من الأذن، ونحو ذلك.
وكذلك ما تلقيه المرأة من ثيابها في بيتها غالباً، كالخمار الذي يؤدي إلى ظهور شعرها، وكذلك ما يظهر من جسدها في شئون منـزلها كالعجن والكنس من الذراع والساق ونحوهما، كل ذلك من الزينة الباطنة [15].
وقد بين الله - تعالى - في آية سورة النور الذين يجوز للمرأة أن تبدي لهم هذه الزينة فقال - تعالى -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة النور: 31).
فهؤلاء ثلاثة:
- الزوج.
- المحارم وهم سبعة.
- غير المحارم وهم أربعة.
أ- أما الزوج:
فهو المراد بقوله - تعالى -: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ)).
والبعل هو الذكر من الزوجين وجمعه بعولة كفحل وفحولة.
والزوج مقدم على سائر ذوي المحارم؛ لأنَّ المرأة لها أن تتزين لزوجها، ولزوجها أن يرى جميع بدنها.
قال القرطبي في تفسيره: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة، وأكثر من الزينة، و كل محل من بدنها حلال له لذة ونظراً، ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذا، قال الله - تعالى -: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (سورة المؤمنون: 6، 5) [16].
----------------------------------------
[1] انظر: أضواء البيان (6/192).
[2] تفسير الطبري (8/118)، وانظر: تفسير ابن عباس للدكتور عبد العزيز الحميدي (2/666).
[3] انظر: أضواء البيان (6/197) وما بعدها. وانظر: تفسير سورة النور للمودودي ص158 وما بعدها.
[4] تفسير الطبري (18/117)، وانظر: تفسير ابن عباس (2/665، 666).
[5] تفسير ابن كثير (6/47).
[6] تفسير القرطبي (12/292).
[7] تفسير سورة النور لابن تيمية ص97.
[8]انظر: أضواء البيان (6/198، 199).
[9] تفسير سورة النور للمودودي ص158، الدار السعودية للنشر 1405هـ، ورسالة الحجاب للشيخ محمد العثيمين ص8. مكتبة المعارف، تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع القطان 2/101.
[10] مجموع الفتاوى (22/111).
[11] تفسير ابن كثير (6/47).
[12] تفسير ابن كثير (6/471).
[13] تفسير ابن كثير (6/47)، أضواء البيان (6/20)، وانظر: رسالة الحجاب ص29.
[14] تفسير آيات الأحكام 2/96، 101، الكشاف للزمخشري (3/71) ط دار المعرفة بيروت.
[15] تفسير آيات الأحكام (2/103).
[16] تفسير القرطبي (12/231).
المصدر : موقع المختار الاسلامي