| الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الليث السكندري عضو مميز
عدد الرسائل : 149 تاريخ التسجيل : 26/08/2006
| موضوع: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الأربعاء 08 نوفمبر 2006, 00:53 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الأول الحديث الأول:-
عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ أبي حَفْصِ " عُمَرَ بْنِ الخَطَاب " رَضىَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعت رسُولَ الله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول: "إنَّمَا الأعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إلَى مَا هَاجَرَ إليهِ ".
معاني الحديث:
انما: أداة حصر تعني أنه لا عمل صالح إلا بنية . الأعمال :المقصود الأعمال الصالحة . النية:هي القصد لغة أما شرعا فهي العزم على فعل العباده تقربا لله عز وجل
المعنى الإجمالي:
هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، من حيث القَبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النياتْ فإن كانت النية صالحة، والعمل خالصا لوجه الله تعالى، فالعمل مقبول. وإن كانت غير ذلك، فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاَ يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. فمن هاجر من بلاد الـشرك، ابتغاء ثواب الله ، وطلباً للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الشريعة، فهجرته في سبيل الله، والله يثيبه عليها. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا، فليس له عليها ثواب. وإن كانت إلى معصية، فعليه العقاب.
قواعد مهمة: 1-العمل الصالح لا يقبل إلا بنية صالحة صحيحة 2-النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد: فإذا كان العمل أصله فاسدا قلا يجوز فعله بنية صالحة مثال:لا يجوز للرجل إطلاق بصره إلا النساء ويدعي أن نيته التفكر في قدرة الله و إبداعه ولا يجوز سرقة المال من الغني الذي يعمل بالربا بنية إعطائها للفقراء 3- النية عباده قلبية والتلفظ بها بدعة الغرض الذي من أجله شرعت النية: تمييز العبادات عن العادات فمن نام ليستريح فهذا امر مباح أما من نام ليتقوى على قيام الليل فهو في حقه عباده و تمييز رتب العبادات عن بعضها كشخص صام يوما وكان يوم إثنين وكان عليه صيام نذر فالنية تحدد هل صام بنية الإثنين ام بنية النذر.
فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام: فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن ، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ : هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ أهـ بتصرف.
الحديث الثاني:
عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أحَدكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ " . ألفاظ الحديث:
لا يقبل الله: صيغة نفي و هي أبلغ من النهي لأنه تتضمن النهي و زياده الحدث " وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة.
فوائد الحديث:
1- أن الصلاة لا تقبل من العبد حتى يتطهر من الحدث الأصغر و الحدث الكبر 2-أن الحدث ناقض للوضوء 3- من أحدث وهو يصلي بطلت صلاته لأن الله لا يقبل ما تبقى من صلاته حتى يتوضأ 4- المراد بعدم القبول عدم الصحة و عدم الإجزاء
انتهى الدرس الأول أرجو أن أكون قد و فقت في عرضه و أرجو من الأخوة التفاعل بالمناقشة و الإستفسارات و لا تنسوني من دعائكم
ملحوظة :أعتمد بشكل كبير و أساسي في الشرح على كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام | |
|
| |
مخلوقة فى الكون مشرفة طرق الاسلام العام
عدد الرسائل : 958 تاريخ التسجيل : 22/09/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الأربعاء 08 نوفمبر 2006, 15:30 | |
| جزاك الله كل خير اخى الليث وماشاء الله موفق بإذن الله فى ماعرضته بالشرح - اقتباس :
- النية عباده قلبية والتلفظ بها بدعة
انا دائما على علم بأن النية بالفعل عبادة قلبية وهى فى السر افضل من الجهر وانما لم اقف على دليل يوجب فعلها سراً ولكن ان يصل التلفظ بها الى حد البدعة؟! هذا مالم اكن اعلمه فارجو منك ان كان هناك دليل على وجوبها سراً توضيحه لنا للاستفادة بإذن الله - اقتباس :
- فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام:
فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن ، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف،
ياريت لو كان فى امثلة على اقسام الرياء يبقى جزاك الله كل خير وربنا يارب يوفقك فى كل ماتقوم به من خير لنا جميعا | |
|
| |
الليث السكندري عضو مميز
عدد الرسائل : 149 تاريخ التسجيل : 26/08/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الأربعاء 08 نوفمبر 2006, 16:02 | |
| جزاكي الله خيرا أخت مخلوقة على الإهتمام و التفاعل
و بالنسبة للنية فانا لم أقل يتلفظ بها سرا ولكنني أقصد لا يتلفظ بها بلسانه لا سرا و لا جهرا فالنية عباده قلبية
أما التلفظ بها ((نويت أصلى صلاة كذا)) فهذه عباده لم يفعلها النبي صلى الله عليه و سلم ولا أصحابه والأصل في العباده حظرها حتى يأتي دليل الفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد))ورد أي مردود و باطل و التلفظ بالنية ليس عليها أمر النبي و أصحابه فتكون مردودة على فاعلها.
أما انواع الرياء فالنوع الأول ((لتحصيل غرض دنيوي)) كمن يصلي لأن الصلاة شرط في وظيفة معينة وتكون هذه هي النية الوحيده لصلاته أما لو كان لله و شاركه الرياء في أصله كمن قام يصلي لله وليقال عنه مصلي واستحضر النيتين في بدء صلاته و أما ما كان لله ثم طرأ عليه الرياء مثاله: من قام يصلى مخلصا النية لله و في وسط صلاته وجد الناس ينظرون إليه فوقع في قلبه ان يطيل في صلاته مثلا او يزيدها خشوعا فإن طرحه فلا شئ علبه و إن نفذه ففيه الخلاف المذكور | |
|
| |
مخلوقة فى الكون مشرفة طرق الاسلام العام
عدد الرسائل : 958 تاريخ التسجيل : 22/09/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الأربعاء 08 نوفمبر 2006, 16:13 | |
| جزاك الله خيرا على هذا التوضيح ولكنى لم اكن اقصد بقولى فى السر ان يتلفظ بها باللسان سراً لا انا فاهمة انه لايتلفظ بها باللسان خالص بس كنت حابه انى اقف على دليل سواء كانت سرا او جهرا لانه فى امور بسيطة الواحد بيكون عارفها وعارف حكمها لكن بدون الوقوف على دليلها | |
|
| |
الليث السكندري عضو مميز
عدد الرسائل : 149 تاريخ التسجيل : 26/08/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الأربعاء 08 نوفمبر 2006, 17:23 | |
| قأختاه فهمت قصدك و لكن ما أحب توضيحه أن الله عز وجل قال ((اليوم أكملت لكم دينكم))فما لم يكن وقتها من الدين لم يكن بعدها من الدين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ((كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة)) وكل عباده أو فعل في العباده مستحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم فهي محدثة ليست من الدين للأية ا وبالتالي تكون بدعة للحديث
المهم أننا نستخلص من هذا أصل مهم وهو أن دليل البدعة هو عدم الدليل على شرعيتها فكل أمر محدث في العبادات بدعة ما لم يأتي دليل مشروعيته وموضوع النية فالنية لغة القصد و القصد لا يكون إلا بالقلب أما التلفظ بها فأمر إضافي وهو لايسمى قصدا ولكنه إخبار بالقصد -والله لا يحتاج إخبار -و هذا الإخبار أمر إضافيفي العباده لم يأتي دليل على مشروعيته أي أنه لم يكن من الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و لا صحابته الكرام لذلك كان محدث في العبادة فكان بدعة
أرجو أن أكون قد وفقت في التبيين وصراحة أسعد بتفاعلك ومناقاشاتك لأنها تثري الموضوع ولأن ذلك يدل على اهتمام حقيقي بالموضوع و ياليت أجد ذلك من كل الأعضاء _________________ | |
|
| |
shady-elmasry عضو ممتاز
عدد الرسائل : 374 تاريخ التسجيل : 28/09/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الأربعاء 08 نوفمبر 2006, 21:29 | |
| جزاك الله خيرا فى إنتظار الدرس القادم | |
|
| |
مخلوقة فى الكون مشرفة طرق الاسلام العام
عدد الرسائل : 958 تاريخ التسجيل : 22/09/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الخميس 09 نوفمبر 2006, 08:51 | |
| جزاك الله كل خير ولو هناك احد سعيد فهو انا بالفعل لانى بجد ووالله استفيد جدا من هذه المواضيع وارى فيها تثبيت لمعلومات سابقة كانت عندى من الدراسة ومثلك اخى اتمنى ومن قلبى ان نجد مشاركات وتفاعل من باقى الاعضاء كما للاخ شادى المشكور فى هذه الدورة والتى اعلم انك تبذل فيها من المجهود الكثير وبإذن الله ثوابك عند الله وفى ميزان حسناتك | |
|
| |
حفيد الصحابة عضو مميز
عدد الرسائل : 243 تاريخ التسجيل : 10/11/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الإثنين 13 نوفمبر 2006, 04:04 | |
| سلمت يمينك أخى الفاضل
شرح فى غاية السلاسة واليسر جزاكم الله خيراً
أكمل بارك الله فيك | |
|
| |
الليث السكندري عضو مميز
عدد الرسائل : 149 تاريخ التسجيل : 26/08/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الثلاثاء 14 نوفمبر 2006, 17:23 | |
| الدرس الثاني الحديث الثالث ( عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاص، وَأبـي هُرَيرةَ، وَعَائِشَةَ رَضِى-اللّه تَعَالَى عَنْهم قالوا: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّار[1]". [1] حديث عائشة تفرد به مسلم.
غريب الحديث:
" الويل " العذاب والهلاك. والويل: مصدر لا فعل له من لفظه ا " الأعقاب " جمع " عقب " وهو مؤخر القدم.و أل هي أل العهدية أي التي لا ينالها الماء فوائد الحديث:1-وجوب الإعتناء بأعضاء الوضوء قد عبر عن القدمين بالنص و الباقي قياسا عليه.2-و جوب الغسل في الوضوء و هو ما أجمعت عليه الأمة خلا الشيعة الذين شذوا في هذه المسألة الحديث الرابع: عَنْ أبى هريرة رَضىَ اللَه عَنْهُ: أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: " إذَا تَوَضَّأ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أنْفِهِ مَاءً ثم ليَسْتَنْثِرْ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإذَا اسْتَيْقَظَ أحدكم مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِل يَدَيْهِ قبْلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا فَي الإنَاءِ ثَلاثاً[1]، فَإن أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْنَ بَات يَدُه". وفي لفظ لمسلم : "فَلْيَسْتَنْشقْ بِمِنْخَرَيْهِ من الماء ".وفي لفظ : "مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْشِقْ ". [1] هذا لفظ مسلم ولم يذكره البخاري التثليث الفوائد:1-الإستنشاق و الإستنثار و المضمضة مستحبان على الراجح في الوضوء للأمر وأخرجها من الوجوب حديث ((توضأ كما أمرك الله)) و ليس الإستنشاق و الإستنثار و لا المضمضة في كتاب اللهالخلاف في المسألة: َذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَقَتَادَةُ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ قالوا بالإستحباب وقال: أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، بْنُ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُد الظَّاهِرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَاجِبٌ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ ، وَالْمَضْمَضَةُ سُنَّةٌ فِيهِمَا وَمَا نُقِلَ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِنْثَارِ مُتَعَقَّبٌ بِهَذا
2-الإستجمار : َعَنْ ابْن عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ }
فيجب الإستجمار ثلاث مرات بالحجر أو الإستنجاء بالماء 3-غسل اليد قبل الوضوء بعد القيام من النوم:فيها خلاف مشهور بين الوجوب و الإستحباب و الراجح أن من علم أين باتت يده في حقه مستحب ومن لم يدر ففي حقه الوجوب | |
|
| |
shady-elmasry عضو ممتاز
عدد الرسائل : 374 تاريخ التسجيل : 28/09/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام السبت 25 نوفمبر 2006, 00:35 | |
| | |
|
| |
مخلوقة فى الكون مشرفة طرق الاسلام العام
عدد الرسائل : 958 تاريخ التسجيل : 22/09/2006
| |
| |
الليث السكندري عضو مميز
عدد الرسائل : 149 تاريخ التسجيل : 26/08/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الأحد 26 نوفمبر 2006, 23:51 | |
| أعتذر عن عدم وضع درس يوم الثلاثاء الماضي و كذلك درس التوحيد السبت الماضي على أن أكمل السلسة من الثلاثاء القادم و أرجو المعذرة | |
|
| |
مخلوقة فى الكون مشرفة طرق الاسلام العام
عدد الرسائل : 958 تاريخ التسجيل : 22/09/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الإثنين 27 نوفمبر 2006, 15:33 | |
| بارك الله فيك اخى ومنتظرين بإذن الله التكملة | |
|
| |
الليث السكندري عضو مميز
عدد الرسائل : 149 تاريخ التسجيل : 26/08/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الثلاثاء 28 نوفمبر 2006, 18:37 | |
| الأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائم
[color=#000000]عَنْ أبى هريرة رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: " لا يَبولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ".ولمسلم " لا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُب ".
[color=navy]غريب الحديث : 1- "لا يبولن" : (لا) ناهية، 2- "الذي لا يجرى" : تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغُدْرَان((جمع غدير)) في البرية،أو الموارد.3-ثم :قالوا بمعنى و وقيل تفيد التعقيب 4- "لا يغتسل" : (لا) الناهية. 5- "وهو جنب" : أي حال كونه جنبا
[color=navy]المعنى الإجمالي : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، الذي لا يجرى، كالخزانات والصهاريج، والغدران في الفلوات، والموارد التي يستسقى منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها. لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة. كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجرى، حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنباً فالنهى أشد. فإن كان الماء جاريا، فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث، وضرر الغير. مسائل: اختلف العلماء، هل النهى للتحريم أو الكراهية؟. فذهب المالكية: إلى أنه مكروه. وذهب الحنابلة والظاهرية: إلى أنه للتحريم. وذهب بعض العلماء: إلى أنه محرم في القليل، مكروه في الكثير. وظاهر النهى، التحريم في القليل والكثير، لكن يخصص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. [color:94a0=blue:94a0]واختلفوا في الماء الذي يبل فيه: هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ [color:94a0=blue:94a0] فإن كان متغيراً بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسته، قليلا كان أو كثيراً. وإن كان غير متغير بالنجاسة وهـو كثير [1] فالإجماع أيضا على طهوريته . وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة. فذهب أبو هريرة، وابن عباس، والحسن البصري، وابن المسيب والثوري، وداود، ومالك والبخاري : إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على منْ قال إنه نجس . وذهب ابن عمر، ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، مادام قليلا، مستدلين بأدلة، منها حديث الباب، وكلها يمكن ردُّها. واستدل الأولون بأدلة كثيرة. منها: ما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه [color:94a0=blue:94a0]" الماء طهور لا ينجسه شيء ". وأجابوا عن حديث الباب بأن النهى لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه. والحق ما ذهب إليه الأولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر. هذا هو اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية " رحمه الله . ومن هذا نعلم أن الراجح أيضاً طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة، وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا، ومذهب الشافعي، من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية، ما دام قليلاً. [1] للعلماء تحديدات للقليل والكثير " مختلفة التقادير. . | |
|
| |
مخلوقة فى الكون مشرفة طرق الاسلام العام
عدد الرسائل : 958 تاريخ التسجيل : 22/09/2006
| موضوع: رد: الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام الإثنين 29 يناير 2007, 18:09 | |
| اخى الكريم الليث السكندرى الامتحانات خلصت والاجازة جت وافتكر ان كل الاخوة والاخوات فى انتظارك لتكملة الشرح فى الدورة وجزاك الله كل خير | |
|
| |
حفيد الصحابة عضو مميز
عدد الرسائل : 243 تاريخ التسجيل : 10/11/2006
| |
| |
| الدورة العلمية شرح عمدة الأحكام | |
|