وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنّ خروج المرأة لطلب العلم أمر مشروع وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا منها :
ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري قال: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ -وفي رواية للبخاري غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ- فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ . فَقَالَ : اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاثَةً إِلا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ . فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْ اثْنَيْنِ ؟ قَالَ : فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ .
وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله (باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم)
ودلّت الأحاديث أيضا أنّهن كنّ يخرجن للإستفتاء والسؤال ومن ذلك :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ . فَقَالَ: (( وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ..))
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (( أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ))
ويشترط في هذا أن تخرج بآداب الخروج المرعية وهي الحجاب الساتر الخالي من الزينة والطيب ، عدم الإختلاط وإثارة الفتنة فإن راعت ذلك وأخلصت النيّة لله عزّ وجلّ فلابأس في هذا إن شاء الله
وفي مثل الحالة التي عرضتم رعاكم الله فإن خروجهنّ لطلب العلم ورفع الجهل من الأمور المستحبّة خصوصا إن كنّ محتاجات لمثل هذه الدروس فخروجهنّ لرفع الجهل عنهنّ أفضل من بقاءهنّ في بيتوهنّ جاهلات في أمور دينهنّ فالأولى أن لايمنعن مادمن ملتزمات بآداب الخروج فكما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بعدم منع النساء من الخروج للمسجد للصلاة بقوله صلّى الله عليه وسلّم (لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنّ خير لهنّ) وهو ليس بفرض عليهنّ فطلب العلم الذي يحتجن إليه مهمّ أيضا ولكن على المرأة أن لاتخرج من غير إذن زوجها ولها أن تناقش الأمر معه بصورة ودّية وتبيّن له حاجتها لذلك الأمر وإن شاء الله سيتفهّم الأمر
فالشروط التي تراعى لخروجها:
1-إلتزامها بالحجاب الشرعي الكامل
2-عدم التطيّب وعدم ظهور الزينة
3-عدم وقوعها في المحظورات الشرعية وتعرّضها للفتنة
4-إذن زوجها
هذا والله أعلم
منقول