4- إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلافذكرها وقد أقيمت صلاة العصر فهل دخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر ؟ أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر ؟
وما معنى قول الفقهاء ( فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب ) وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟
الجواب : المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب ولا يسقط الترتيب خشية فواة الجماعة .
وأما قول الفقهاء - رحمهم الله - فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب فمعناه : أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة . فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة , مثال ذلك : أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم فإنه يبدأ بصلاة الفجرقبل خروج وقتها لأن الوقت قد تعين لها . ثم يصلي الفائتة.
________________________________________________
5- إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق وقد أفتى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك .
________________________________________________
6-من وجد في ثوبه نجاسة بعد ما سلم من صلاته هل يعيد صلاته ؟
الجواب : من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء , وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلابعد الصلاة فصلاته صحيحة لقول الله - عزوجل- : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " - سورة البقرة , الأية : 286 - فقال الله قد فعلت , كما صح بذلك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في بعض الأيام وفي نعله قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها . وهذا من تيسيرالله - سبحانه وتعالى- ورحمته بعباده . أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم .
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " أخرجه مسلم في صحيحه .
وقوله - صلى الله عليه وسلم- : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق على صحته .
_______________________________________________
7- يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوهما لارتجاج في المخ لمدة أيام . أو لإغماء . فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقول ؟
الجواب : إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاء لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء وقد روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا .
أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " رفع لبقلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق" والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوزال العقل . والله ولي التوفيق .
___________________________________________
المصدر : كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة - من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى-